الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
94
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ومنها : ما في صحيحة الحلبي : « المهر لها بما استحلّ من فرجها » « 1 » . ومنها : ما في رواية الحسن بن صالح : « ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها » « 2 » . ومنها : ما في رواية الحلبي قال : « وكان الصداق الذي أخذت لها - لا سبيل عليها فيه - بما استحلّ من فرجها » « 3 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، عن الصادق عليه السلام قال فيه : « ولها الصداق بما استحلّ من فرجها » « 4 » . ومنها : غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى . إن قلت : مقتضى ما اخترت في الفسخ من رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه ، عود المرأة إلى أهلها ، ولها اختيار نفسها ، ورجوع المهر إلى الزوج ، فرجوع أحد العوضين خاصّة مخالف لمقتضى الفسخ . قلنا أوّلًا : إنّ هذا صحيح لولا ورود النصوص المعتبرة الدالّة على ثبوت المهرلها . وثانياً : أنّ المهر في مقابل استيفاء منفعة البضع ولو مرّة ، وقد استوفاها هنا ، فعليه المهر ، وليس المهر في مقابل المرأة إلى آخر عمرها ، فكأنّ أحد العوضين قد ذهب فلابدّ من ذهاب الآخر . نعم ، غاية ما في الفسخ من الأثر رجوع المرأة إلى أهلها ، لا غير . وهاهنا شبهة أخرى : وهي أنّ المهر قد يبلغ الملايين باعتبار بقاء الزوجة عنده سنين طويلة ، فكيف يمكن الالتزام بكون جميعه لجماع مرّة واحدة هنا ؟ ! ومثله الحال في سائر الفروع المشابهة للمقام .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 215 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 217 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 219 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 6 ، الحديث 4 .